الإمارات تصدر قانونا بشأن التجنيد الإجباري

اهلا بك ياصديقي ..

الخدمة العسكرية الاجبارية لها محاسن ولا ينكرها احد ، ولكن ايضا لها اضرار تغطي على محاسنها !
حينما يتم ادخالك سنتين او سنة في الخدمة الاجبارية العسكرية في نظام يعتبر جديد وقاسي في نفس الوقت فأنك ستخرج مختلف تماما عما كنت في السابق ، ستجد نفسك رجل متغير لا طموح له ولا مستقبل ، وفي بعض الاحيان تدخل في دومات نفسية كونك تتعرض لتغير حاد وجذري مفاجئ اقتحم وغير مسار حياتك الطبيعية !

هذه من مشاكل التجنيد الاجباري في كل الدول التي تتبنى هذا النظام وهو مايجعلها الان تقلل من سنوات الخدمة العسكرية الاجبارية فبعض الدول بدات بخفض نصف مدة التجنيد الاجباري والاخر منها تجعلة انتقائي بمعنى ( الرجل المناسب للمكان المناسب ) ..وهذا حل جيد نسبياً يقلل من الاضرار ولكنه لاينهيها الى الابد ..

عموما في دول كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وامريكا وهولندا الخدمة تعتبر تطوعية قبل ان كانت اجبارية ،
وفي دول كروسيا وتركيا الخدمة الاجبارية اقل من سنة قبل ان كانت قرابة السنتين ،
اما الصين تعتبر من الدول المعتمدة على النظامين الاجباري والطوعي ، قبل ان كانت تعتمد على نظام الاجباري فقط ..
الى ترى ان الخدمة الاجبارية لم تعد حلاً للدول الكبرى وبدأت بالتقليص تدريجياً ؟؟


في النهاية اكرر لك ان التجنيد الاجباري لايعد حلاً مثالياً ، الاحل الافضل هو احياء الروح الوطنية في كل فرد يخرج من بطن امه ، يجب على الدوله ان تجعل من مواطنيها محبين لوطنهم ، بطريقة اكثر ديمقراطية ، اما هذا النظام الذي يلاحق الشباب في الشارع لأدخالهم في معسكر كئيب من اجل اتباع النظام فقط ماهو الى تدمير لنفسية الشاب وتضيع مستقبله ،

كل اللي بيخرجوا من الجيش في مصر لما بتقعد معاهم يقولوك احلي ايام في حياتنا و اتعلمنا جوه حاجات عمرنا ما كنا هنتعلمها بره

كلامك بيفكرني بايام محمد علي فالرجل هو اول من ادخل النظام التجنيد الاجباري في مصر و اظن في كل الدول العربية و كان مده التجنيد سبع سنوات علي ما اعتقد كان من سياخذون الشاب يبحثون في القري والنجوع علي من اتم سن التجنيد فكان بعض الشباب يقطعون احدي اطرافهم عشان ياخدوا اعفاء و كانت الامهات يصرخون و الاباء يبكون و تظل الام تمسك في ملابس ابنها حتي لا ياخذوه و هذا اليوم يوم حظين علي العائلة كلها كان ابنهم مات
لكن بعد سنة او سنتين عندما يعود الابن للاجازة في قريته يشاهدون شاب اخر غير الذي غادر مابس انيقة ونظيفة اسلوب في الكلام و مختلف انضباط جدية وقار فيفرحون به اشد الفرح وكان بقية شباب القرية يغارون منه و يريدون ان يصبحوا مثله
270px-AA025Turkish_inf.jpg

egarmy1.jpg


رجاله بتسلم رجاله
 
راتب الموظف مناصفة بين القطاع الخاص والقوات المسلحة

الدفعة الأولى للخدمة الوطنية بداية سبتمبر
المصدر:
  • أبوظبي ـ مصطفى خليفة وحسن فرج، وام
التاريخ: 10 يونيو 2014
852520756.jpg



أعلن اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن الدفعة الأولى من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية، سيتم استقبالها بداية سبتمبر المقبل، من خلال ثلاثة مراكز للتجنيد في كل من أبوظبي والشارقة والعين، يتوزعون على خمسة مراكز للتدريب، مركزين في العين وواحد في المنامة وآخر في المنطقة الغربية، إضافة إلى مركز لتدريب الإناث في مدرسة خولة بنت الأزور بأبوظبي.

وقال خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، أمس: إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر قريباً، لتفسر الأمور والمسائل التي تناولها القانون بصورة أكثر تفصيلاً.

وقال العميد الركن سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، إن القانون لم يستثنِ أبناء الدبلوماسيين أو غيرهم ممن يقيمون خارج الدولة من أداء الخدمة، مشيراً إلى أن من تنطبق عليهم الشروط ستنشر أسماؤهم عبر وسائل الإعلام. ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية أو المزورين في صحة البيانات الخاصة بهم، تصل إلى الحبس عاماً، ولا تقل عن الشهر، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم، ولا تقل عن 10 آلاف درهم.

وأوضح العميد الركن محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، أن كل الإناث المنتسبات إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت من دون شروط.

وبشأن رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، قال النيادي إن القطاع الخاص سيتحمل %50 من راتب الموظف، فيما تتحمل القوات المسلحة النصف الثاني، كما ستصرف مكافآت مالية للطلبة، سيتم تحديدها بقانون اتحادي يصدر لاحقاً.





تستقبلهم 3 مراكز تجنيد في أبوظبي والشارقة والعين

تدريب الدفعة الأولى لأداء الخدمة الوطنية بدايــــــــــــة سبتمبر في 4 مواقع
المصدر:

  • أبوظبي- وام أبوظبي ـ مصطفى خليفة وحسن فرج
التاريخ: 10 يونيو 2014


1072031780.jpg

3590886654.jpg

3812875787.jpg

544046080.jpg

جانب من المؤتمر الصحافي البيان




  • توقع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن يتم استدعاء الدفعة الأولى لتأدية الخدمة الوطنية خلال نهاية أغسطس وبداية سبتمبر 2014، وذلك ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية، من خلال ثلاثة مراكز للتجنيد في كل من أبوظبي والشارقة والعين.

    وقال، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور العميد الركن سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، والعميد محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر قريباً لتفسر الأمور والمسائل التي تناولها القانون بصورة أكثر تفصيلاً.

    وأضاف أن مراكز التدريب على مستوى الدولة تستوعب حالياً 7 آلاف مجند، وسيتم التوسع وإنشاء مراكز جديدة مستقبلاً، مشيراً إلى وجود 4 مواقع للتدريب في كل من مدينة العين وليوا بالمنطقة الغربية ومنطقة المنامة ومركز مدرسة خولة بنت الأزور الخاصة بتدريب الفتيات. وكشف الشيخ أحمد بن طحنون عن تنظيم حملات توعية وتثقيف في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام المقبلة، لتفسير وتوضيح كل ما يتعلق بمواد قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع (twofour45) لتولي إعداد المواد الإعلانية والإخبارية الخاصة بالخدمة الوطنية.

    وقال «إن الخدمة الوطنية جاءت في وقت يعاني فيه الشباب العربي عدم وضوح الرؤية تجاه العديد من القضايا الحيوية الراهنة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسيؤدي هذا المشروع دوراً محورياً ومهماً في تكوين شخصية قوية وواثقة للمواطن الإماراتي، وسيجعل شبابنا أكثر عطاء وابتكاراً وإبداعاً، وأكثر قدرة على استيعاب وتحليل الوضع الحالي الذي تشهده الساحة إقليمياً وعالمياً، كما أنه سيسهم في تحصينهم ضد سموم الأفكار والمعتقدات الهدامة التي تريد عزلهم عن أوطانهم والمساس بأمنها واستقرارها».

    وأشار الشيخ أحمد بن طحنون إلى أن صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، جاء بعد دراسات واطلاع واسع من قبل الجهات المعنية بالدولة على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول الرائدة المطبقة للخدمة الوطنية،

    هيئة مشرفة

    وقال العميد محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، إنه تم إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية.

    وأضاف أن الخدمة الوطنية تشمل فترات تدريبية وتمرينات عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها والجهات التي تؤدى فيها.

    وأوضح أنه إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف الضم، حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.

    ونوه بأن كل الإناث المنتسبات إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت دون أي شروط، وذلك بتقديم إشعار خطي منها، أو من ولي أمرها، يوضح رغبتها في ذلك، كما سيتم منح المجندين رتباً عسكرية شرفية، وفقاً للمؤهلات والتخصصات. وبشأن رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، قال النيادي «سيتحمل القطاع الخاص 50 في المئة من راتب الموظف، فيما تتحمل القوات المسلحة الـ50 في المئة الأخرى، كما ستصرف مكافآت مالية للطلبة، سيتم تحديدها بقانون اتحادي سيصدر لاحقاً».

    تأجيل الخدمة

    وأشار العميد الركن سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، إلى أن الخدمة الوطنية سيتم تأجيلها لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة، أو ما يعادلها في الخارج، إلى حين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله، وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب، حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى (29 سنة) لقبول المجندين.

    وقال «كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات العسكرية إلى سنوات لاحقة، طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية، حتى لو تجاوزوا السن المقرر، وفقاً لأحكام هذا القانون، بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة».

    حالات الإعفاء

    وقال إن القانون لم يستثن أبناء الدبلوماسيين أو غيرهم ممن يقيمون خارج الدولة من أداء الخدمة، بل هي خدمة وطنية تنطبق على جميع المواطنين، ويجب على هذه الفئة مراجعة الملحقيات العسكرية للدولة، وللدول التي لا يوجد لديها ملحقيات عسكرية، يتم التوجه إلى سفارة الدولة.

    وأشار إلى أن هناك حالتين يتم فيهما الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية، وهما من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية، والابن الوحيد لذويه، مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية.

    كما أن هناك 8 حالات إعفاء مؤقت ينتهي بزوال السبب، وهي حالات: الابن المعيل لوالديه أو أحدهما، العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقاً بائناً أو لأمه المتزوجة وزوجها غير قادر على الكسب، العائل الوحيد لأخيه أو لإخوانه غير القادرين على الكسب أو لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو غير العاملات، العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم، المتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه، أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون، وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم، حتى يتبين موقف المفقودين، المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، وكل من يثبت عدم لياقتهم الطبية بصفة مؤقتة.



    50 ألف درهم غرامة للمتخلفين

    قال العميد الركن سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري في تصريحات لـ«البيان» على هامش مؤتمر الخدمة الوطنية أمس إن فترة التدريب في الخدمة العسكرية ستكون 9 أشهر لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وسنتين لمن هم دون الثانوية العامة موضحاً أن التدريب سيكون مفيداً للمنتسبين وليس شاقا كما يظن البعض.

    حيث ستوفر كافة التدريبات المحفزة والداعمة للوطنية لهم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. وأضاف العميد أنه بعد انتهاء أداء الخدمة الوطنية سوف تتابعهم لجنة خاصة وتنظر إلى جودة أدائهم المبذولة في التدريب الأساسي والتدريب التخصصي اللذين سيساهمان في فرز المنسوبين واختيار أماكن توزيعهم على القوات المسلحة في الدولة البرية، البحرية، الجوية.

    ولفت العميد إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية أو المزورين في صحة البيانات الخاصة بهم بالحبس لمدة عام ولا تقل عن الشهر اضافة إلى غرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم ولا تقل عن 10 آلاف درهم. وأشار مدير القضاء العسكري أنه سيتم إعلان أسماء الأشخاص الواجب عليهم أداء الخدمة الوطنية عبر وسائل الإعلام في كافة الصحف والقنوات المحلية موضحاً أن مؤسسة twofour45 شريك أساسي مع الهيئة الوطنية والاحتياطية في الجانب الإعلامي، حيث تم اطلاق موقع الكتروني خاص بالهيئة، ووضع رقم خاص من مركز أبوظبي للنظم الالكترونية 800555 للتزود بالمعلومات عن الخدمة.

    آلية الاستدعاء

    وحول آليه استدعاء الدفعات أشار العميد سالم جمعة الكعبي إلى أنه سيتم إبلاغ كل من ينطبق عليهم القانون لتحديد موقفهم من التجنيد طبقاً لأحكام القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، وستضع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتنسيق مع الوحدات المعنية في القوات المسلحة سنوياً برنامجاً تحدد فيه مواعيد فحص المجندين الذين بلغوا سن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم وسيتم إعلان أسمائهم بالوسائل الإعلامية المتاحة، على أن يقدم كل منهم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.

    واشار إلى أهمية التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء.

    وأضاف أنه يجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كانوا يؤدون عملهم فعليا وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

    وأما المجندون والمستدعون من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي. وحول مدة الخدمة الوطنية اشار العميد الركن سالم جمعة الكعبي إلى أنها ستكون للذكور الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى 9 أشهر وللذكور الحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة لمدة عامين أما للإناث وبغض النظر عن المؤهل العلمي لهن فمدة خدمتهن اختيارية ولمدة 9 أشهر.



    أحمد بن طحنون يشيد بقانون الخدمة الوطنية

    توجه الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبوظبي، على حرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله الذي تجسد في إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

    كما توجه بالشكر الجزيل للأسرة الإماراتية القوية المتماسكة التي أنتجت أجيالاً نفتخر ونعتز بها، هم عماد الوطن من شبابه المقدام، مشيراً إلى أن كل جهود الدولة تصب في مصلحه الشباب، وداعياً الشباب والفتيات إلى أن يكونوا أبناء بارين بوطنهم وبأخلاقهم والتزامهم واستعدادهم للتضحية من أجل رفعة الوطن.

    وأشار الشيخ أحمد بن طحنون إلى أن توجهات الحكومة الرشيدة التي وقفت وراء إصدار هذا القانون ما هي إلا امتداد للموروثات الحضارية والطبيعية التي نشأ عليه المواطن من حيث الإقدام والشجاعة والتضحية، فالفزعة موجودة عند أبناء الوطن، ومتأصلة في توارثها عن آبائهم وأجدادهم، وهي جزء من شخصية المواطن الإماراتي، والخدمة الوطنية جاءت لتحافظ على الأخلاقيات وتنميها، وتوجه همم الشباب إلى خدمة المجتمع والوطن.

    ولفت إلى أن مشروع الخدمة الوطنية مشروع وطني وليد قد يصادف بعض التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعاً أفراداً ومؤسسات العمل على قدم وساق، لتحقيق متطلباته وإنجاحه وجعله تجربة رائدة، ونموذجاً فريداً يقتدى به في دول المنطقة والعالم، وهذا لن يتحقق إلا بالتعاون والتنسيق المشترك، وتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات بين جميع الجهات المعنية.

    وفي ما يخص طبيعة البرامج التدريبية، أشار إلى أنه سيكون ثلاث مراحل للتدريب: المرحلة الأساسية، وفيها يخضع جميع أفراد الدفعة إلى تدريبات وتمرينات عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية، ثم المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخصص وتوزيع الأفراد على التخصصات والقطاعات المختلفة في القوات المسلحة، ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الفنية وهي تتطلب إعدادات وبرامج تدريبية متخصصة.



    الخدمة البديلة

    تؤدى الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية للذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، إذ يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكاناته، وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية، ويمكن إعفاؤه منها في حال عدم ثبوت لياقته الطبية، ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة.



    طلاب وطالبات التكنولوجيا التطبيقية مستعدون

    أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية أمس أن المعهد أعد طلبته مبكرا للخدمة الوطنية عبر التطبيق القوي والفعال لبرنامج البيارق للتربية العسكرية.

    وقال الشامسي إن الطلاب والطالبات مستعدون لتطبيق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الذي أصدره قبل يومين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

    وأضاف إن المعهد دمج مادة التربية العسكرية ضمن مناهج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية منذ سنوات عدة وأن قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله فتح لهم المجال كي يبرهنوا على ولائهم وانتمائهم للوطن والقيادة الرشيدة.

    وأوضح الشامسي أن القرار يأتي متوافقا مع المادة 43 من دستور الدولة والتي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وان أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين.

    ولفت الى أن المهندس حسين إبراهيم الحمادي رئيس مجلس أمناء المعهد كان من المبادرين بتأكيد أهمية صياغة تشريع للخدمة الوطنية مما جعل المعهد يحرص على إعداد الطلبة ذكورا وإناثا للتفاعل الفوري مع هذا القانون الوطني الهام.

    وأكد أن القانون سيعمل على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة بديننا الاسلامي الحنيف.

    وأشار إلى ضرورة تفاعل المؤسسات التعليمية مع القانون لضمان العمل المشترك لتحقيق التنشئة الوطنية السليمة للأجيال القادمة وتعزيز المقومات الشخصية القيادية كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت.

    وأعرب مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية عن تقديره للقيادة الرشيدة التي تحرص من خلال هذا القانون على صناعة المواطنين والمواطنات الذين يملكون القدرات البدنية والذهنية العالية للدفاع عن الوطن الذي طالما أعطى الجميع كل ألوان السعادة والرفاهية.



    مسابقة لتصميم شعار الهيئة

    قال العميد محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن الهيئة ستطرح مسابقة لتصميم شعار جديد للهيئة، يعبر عن هويتها وتميزها، بحيث يتماشى مع طابعها الوطني والعسكري.

    وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المسابقة خلال اليومين المقبلين في الصحف المحلية، وسيتم اختيار أفضل التصاميم، ومن ثم اختيار التصميم الفائز الذي سيتم اعتماده رسمياً، ليكون شعاراً لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.



    تدريب أساسي

    قال العميد سالم جمعة الكعبي أن القانون نص على أن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها، على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات، متضمنة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، وفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة، وطبقاً للقواعد التي تضعها القيادة العامة، بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال الهيئة.


 
دمج التربية العسكرية ضمن مناهج معهد التكنولوجيا التطبيقية


أبوظبي - "الخليج":
أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن المعهد استعد مبكراً للتفاعل مع القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث قام المعهد بدمج مادة التربية العسكرية ضمن مناهج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية منذ سنوات عدة، من خلال التطبيق القوي والفعال لبرنامج البيارق للتربية العسكرية الذي يطبق على الطلاب والطالبات على حد سواء .
وقال إن القرار يأتي متوافقاً مع المادة 43 من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون،
وذكر أن المهندس حسين إبراهيم الحمادي رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية كان من المبادرين بتأكيد أهمية صياغة تشريع للخدمة الوطنية، مما جعل المعهد يحرص على إعداد الطلبة ذكوراً وإناثاً مؤهلين للتفاعل الفوري مع هذا القانون الوطني المهم الذي يعمل على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة بديننا الإسلامي الحنيف، مؤكداً ضرورة تفاعل الموسسات التعليمية لضمان العمل المشترك لتحقيق التنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال وتعزيز المقومات الشخصية القيادية، من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت، بما يعني جاهزية الشباب والفتيات للتفاعل مع قانون الخدمة الوطنية الذي يعمل بدوره على ترسيخ هذه القيم الشخصية ووتطويرها، وفق أسس علمية وتدريبات عملية محترفة .

أبناء الإمارات عبر "تويتر"

"الخدمة الوطنية" مصنع الرجال والدفاع عن الوطن

متابعة: إبراهيم الصبح
تزايد تفاعل المغردين عبر "تويتر" بعد صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي أقره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين أسمى آيات الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، وعدم الاستغناء عن هذه الفرصة التي تتيح لهم خدمة وطنهم الإمارات الذي وفر لهم أفضل سبل العيش والرفاهية .
وأكد المغردون عبر كلماتهم مدى حماستهم حيث غرد سلطان الوشاحي متمنياً أن يقدم كل ما لديه من قوة في خدمة وطنه وأن يكون في طلائع المسجلين في الخدمة حيث قال: أتمنى أن أكون من أوائل القائمة الذي سيتم استدعاؤها في شهر سبتمبر .
وغرد أحمد الغفلي أنا لك يا وطن جندي، تحت ظل العلم وشعار، وأضاف أنا لك يا وطن جندي، نموت ولجلها نحيا .
وثمن ضرار بالهول الفلاسي توجه القيادة واتخاذها هذه الخطوة قائلاً: أنا لك يا وطن في خدمتك جندي، وفي ميلادي وفي لحظة استشهادي، وأضاف أول واجبات الوطنية أن نكون دائماً جاهزين لكي نبذل الغالي والرخيص دفاعاً عن دولتنا واتحادنا وشيوخنا .
وقال عبدالله بن عقيدة العلي إن من شأن هذه الخدمة أن ترفع من شأن الأجيال وتعزز مستوى الشباب وترفع من انتمائهم وقدرتهم في الدفاع عن الوطن حيث قال: مصنع الرجال وتحصين للأجيال والدفاع عن الأوطان .
أما إيهاب الفلاسي فقال نحن على العهد باقون، وأضاف يجب أن نسترجع ما حققته القوات المسلحة من إنجازات تحققت بجهود مباركة بذلها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .
وقال أحمد بن علي: الخدمة الوطنية شرف ووسام يحمله المواطن الإماراتي على عاتقه ليخوض الضوابط العسكرية بكل معانيها الرجولية الشرفية والفخرية .
وغرد حمد الحوسني يسلم خليفة في الوجود، لي بالكرم ماله حدود، نحن تحت أمره جنود، لي بالولاء نأدي القسم .
أما السعد المنهالي فغرد قائلاً: الف مبروك علينا قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يعد فرضاً على كل مواطن من الذكور واختيارياً للإناث .
وقال أحمد بن عبود لن نحمل الوطن عناء تحقيق أهداف الخدمة الوطنية لأبنائنا والإمارات ونجلس مكتوفي اليد، بل يجب علينا إعداد الجيل الواعي والساعي لرفعت الوطن، وأضاف من أكمل ال 30 ولن يلتحق بالخدمة الوطنية، فلديه المجال أن يعد أبناءه للخدمة مبكراً، كلنا جنود للوطن، سواء التحقنا بالخدمة الوطنية أو لا، وقال: الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين .
سيف المزروعي غرد قائلاً: الخدمة الوطنية فرض على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ 18 ولا يتجاوز 30 ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر، وأضاف أنها وسام على صدر كل إماراتي مخلص .
وقال حمد المزروعي يا شباب الوطن لبوا نداكم، واحموا الدار ضد الطامعين .
ميثاء الهاملي غردت قائلة عهدٍ علينا تخلّد وسط العروق، ما تنحني يا علم والروح قدامك، وآمر خليفة ولك بالطاعة احقوق، من هامتك فدوتك ل دوسة إبهامك .
رشيد بن حميد أضاف قائلاً: أبشر ياوطن، فنحن شباب الإمارات الغالية، نعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نكون في طليعة المشاركين في برنامج الخدمة الوطنية .
ندى الأحمد اقتبست كلاماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شبابنا متفاعلون ومتحمسون لإقرار الخدمة ويُحرضون الأبناء على المبادرة بالالتحاق ليكونوا أول الدفعات أنا وشعبي نحب المركز الأول .
أما عبد الرحيم الزرعوني فقال إن الخدمة الوطنية فرصة لإثبات الشباب لقدرتهم على حماية الوطن والمكتسبات، وأضاف أنه ليكن معلوماً أن الإمارات ومكتسباتها هي بين أيدي أبنائها بإذن الله .
وقال أحمد بن زايد ما شاء الله على شباب الإمارات معنوياتهم عالية يتداولون أخبارها سرعة البرق الله يحفظهم ياثروة الدار يازوده يا سنده .
وأضاف عبدالله البلوشي إن الدفاع عن الوطن فرض مقدّس على كل مواطن ومواطنة وأداء الخدمة العسكرية شرف للخدمة الوطنية وواجب وطني .



- See more at:
 
نص القانون ...


"الخليج" تنشر نص قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

الخدمة الوطنية: تمارين عسكرية وأمنية تشمل الأسلحة والعمليات
تاريخ النشر: 10/06/2014

355




دبي - جمال الدويري:

كشف "قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية" رقم 6 لسنة 2014 جميع التفاصيل المهمة المتعلقة بآليات وضوابط تجنيد شباب وفتيات الوطن لنيل شرف الخدمة الوطنية والمساهمة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، وتعرف الخدمة الوطنية بحسب القانون بأنها: الخدمة التي يجب على من تقرر تجنيده أداءها في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة، وعرفت الخدمة الاحتياطية بأنها الخدمة التي يؤديها الاحتياط في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة .
وأكد القانون الذي تنشر "الخليج" نصه كاملاً ان التعبئة العامة: هي مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها القوات المسلحة وجميع قوى الدولة ومواردها لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب لمواجهة خطر شديد يواجه الدولة خارجي أو داخلي .
اما التعبئة الجزئية فهي: مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها بعض قوى الدولة ومواردها لمواجهة خطر حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشأن التعبئة العامة .
تشمل الخدمة الوطنية بحسب المادة السابعة فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون .
وبحسب المادة العاشرة لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد .
كما لا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد .
أعفى القانون وبحسب المادة ال 13 المواطنين من الخدمة "نهائياً" حسب ظروف معينة أهمها من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية، أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة .
أما من يعفى من الخدمة مؤقتاً فيجب ان يكون معيلاً وحيداً لوالده أو والدته العاجزة بشرط إثبات ذلك من الجهة المختصة، وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء المؤقت أن يقدم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد خلال 30 يوماً .
وبحسب المادة 14 تؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أُجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك بشرط توافر عدد من الحالات .
وتعتبر مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة .
يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً وبنسبة (50%) من قبل القوات المسلحة و(50%) من قبل جهة عمله وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة،
كما يؤدى للمجندين والمستدعين من أصحاب المشروعات الفردية مكافأة شهرية على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة في هذا الشأن .
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10 الاف درهم) ولا تزيد على (50 الف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد .
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50 ألف درهم) ولا تزيد على (100 ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً . وتالياً نص القانون:
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته .
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة ،1987 وتعديلاته .
- وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة ،1999 وتعديلاته .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة، وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، وتعديلاته .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004 بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة ،2004 بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006 في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي جهاز أمن الدولة .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2007 في شأن الخدمة المدنية في الوزارة والقوات المسلحة، وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2008 في شأن الخدمة المدنية في وزارة الداخلية .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن التعبئة العامة .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية، وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية، وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2009 بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، وتعديلاته .
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد .
أصدرنا القانون الآتي:
تعاريف:

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة .
القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة .
الوزارة: وزارة الدفاع .
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة .
القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة .
نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
الوزير: وزير الدفاع .
رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة .
التعبئة العامة: مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها القوات المسلحة وجميع قوى الدولة ومواردها لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب لمواجهة خطر شديد حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي .
التعبئة الجزئية: مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها بعض قوى الدولة ومواردها لمواجهة خطر حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشأن التعبئة العامة .
المؤسسات التعليمية: الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم والتدريب بجميع أنواعه ومختلف أشكاله ومراحله .
الخدمة الوطنية: الخدمة التي يجب على من تقرر تجنيده أداءها في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام هذا القانون .
بطاقة الخدمة الوطنية: مستند يبين الموقف من الخدمة الوطنية .
الخدمة البديلة: الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدى في مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية .
العسكري: الحائز على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في الجهات المشار إليها بالمادة (6) من هذا القانون ومن في حكمه .
المجند: من يجند لأداء الخدمة الوطنية .
الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية الاتحادية أو المحلية .
العامل: من يعمل بالقطاع الخاص مقابل أجر أياً كان نوعه .
الطالب: من يدرس أو يتدرب بإحدى المؤسسات التعليمية .
الخدمة الاحتياطية: الخدمة التي يؤديها الاحتياط في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الاحتياط: كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية .
الاستدعاء: طلب الاحتياط في حالات محددة طبقاً لأحكام هذا القانون .
بطاقة الخدمة الاحتياطية: مستند يبين تسجيل المستدعى في الخدمة الاحتياطية .
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية

الفصل الأول
الخدمة الوطنية
المادة (2)



تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له .

شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية
المادة (3)
يشترط في من يجند بالخدمة الوطنية ما يأتي:
1- أن يكون من مواطني الدولة .
2- أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز عمره ثلاثين عاماً .
3- أن يكون لائقاً طبياً .
4- موافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية .

المادة (4)
يستثنى من تطبيق حكم المادتين (،2 3) من هذا القانون الآتية:
1- العسكريون العاملون بالجهات المبينة في المادة (6) من هذا القانون .
2- منتسبو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها .
3- من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته .
4- الفئات الأخرى التي يتقرر استثناؤها طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أو غير ذلك من الاعتبارات، ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى .

مدة الخدمة
المادة (5)
1- تكون مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور على النحو الآتي:
أ- مدة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة .
ب- مدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى .
2- تكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندين من الإناث .
3- يجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة في البندين (1 .2) من هذه المادة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .
4- يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (6)
تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات الآتية:
1- القوات المسلحة والوزارة
2- وزارة الداخلية .
3- جهاز أمن الدولة .
4- الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى .

المادة (7)
تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون .

المادة (8)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها، والجهات التي تؤدى بها .

ضوابط الخدمة الوطنية
المادة (9)
على كل مواطن من الذكور بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالخدمة الوطنية التي تحددها القيادة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها .

المادة (10)
لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد .

المادة (11)
لا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد .

المادة (12)
تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق .

الإعفاء من الخدمة الوطنية
المادة (13)
1- يعفى من الخدمة الوطنية نهائياً:
أ - من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية .
ب - الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة .
2- يعفى من الخدمة الوطنية مؤقتاً:
أ- الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة .
ب - العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة .
ج - العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة .
د - العائل الوحيد لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة .
ه - العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة .
و - من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة .
ز - أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وذلك حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين فإن لم يكن لديهم أبناء مستحقون فأكبر المستحقين من إخوتهم .
ح - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي .
ط - من يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية .
3- يجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء المؤقت أن يقدم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته وفق أحكام هذا القانون .
4- استثناء مما ورد في أحكام هذا القانون كل من كان لديه إعفاء مؤقت تفرض عليه الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن الأربعين .
5- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة بالدولة لتطبيق أحكام هذه المادة .

تأجيل الخدمة الوطنية
المادة (14)
1- تؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة توافر إحدى الحالات الآتية:
أ - ألا تتجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر .
ب - حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (90%) تسعين في المئة .
ج - إذ بلغت سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة ومازال مستمراً في الدراسة الصباحية .
2- إذا بلغت سن الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- تحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه .

المادة (15)
تؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في المادة (6) من هذا القانون إلى سنوات لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة .

المادة (16)
1- تعتبر مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة .
2- إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل .
3- تتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في البندين (1 و2) من هذه المادة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة .

المادة (17)
ينقل كل مجند بعد انقضاء خدمته الوطنية إلى الاحتياط وتطبق عليه قواعد وأحكام الخدمة الاحتياطية الواردة في هذا القانون .

الفصل الثاني
الخدمة الاحتياطية
شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية
المادة (18)

1- يشترط للالتحاق بالخدمة الاحتياطية ما يأتي:
أ - أن يكون من مواطني الدولة .
ب - ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على ستين سنة بالنسبة للضباط وثمان وخمسين سنة للأفراد .
ج - أن يكون لائقاً طبياً .
د - موافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية .

تشكيل الاحتياط
المادة (19)
يشكل الاحتياط من الفئات الآتية:
1- العسكريون والموظفون الذين انتهت خدمتهم من الجهات المحددة بالمادة (6) من هذا القانون .
2- المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية .
3- المواطنون الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط .
4- المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة .

المادة (20)
1- الالتحاق بالاحتياط إلزامياً للمذكورين في البنود (3 .2 .1) واختيارياً للمذكورين في البند (4) من المادة (19) من هذا القانون .
2- يتم الالتحاق بالاحتياط إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية طبقاً لهذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المنفذة له .
3- يقوم المشار إليهم في المادة (19) من هذا القانون بملء النموذج المعد للانضمام إلى الخدمة الاحتياطية وتحديث بياناته باستمرار وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات المشار إليها في المادة (6) كل في حدود اختصاصه .

المادة (21)
تكون الخدمة في الاحتياط وفقاً للمراحل الآتية:
1- مرحلة احتياط أول .
2- مرحلة احتياط ثانِ .
3- مرحلة احتياط ثالث .
ويحدد رئيس الأركان مدد ومهام وواجبات كل مرحلة من مراحل الاحتياط وأعمار من يخدم في هذه المرحلة .

استدعاء الاحتياط
المادة (22)
1- يستدعى الاحتياط في الحالات الآتية:
أ - لأغراض التدريب أو التمرين .
ب - للالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط .
ج - لإجراء التجارب على التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية .
د - في حالات التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية أو الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة .
ه - أية حالة أخرى يقدرها نائب القائد الأعلى .
2- يكون الاستدعاء وتمديده وتأجيله وانتهاؤه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند (1) من قبل الجهات المحددة في المادة (6) من هذا القانون كل حسب اختصاصه، وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(ه) بقرار من نائب القائد الأعلى أو من يفوضه، ويكون في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) بقرار من المجلس الأعلى للأمن الوطني .

المادة (23)
1- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح للموظفين والعاملين لديها ممن يشملهم الاحتياط بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية عند صدور أمر استدعائهم وبالعودة بعد انتهاء فترة استدعائهم على أن يتم تقديم ما يثبت التحاقهم بالخدمة الاحتياطية خلال فترة استدعائهم .
2- يجب على من يتم استدعاؤه الالتحاق بخدمة الجهة التي كان مجنداً بها أو التي تحدد له من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون بحسب الأحوال فور صدور أمر استدعائه .
3- يصدر رئيس الأركان الضوابط الخاصة بتنظيم تنفيذ أمر الاستدعاء .

المادة (24)
يعتبر الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بخدمة الجهة المعنية بالوسائل والطرق الكافية لتحقيق ذلك والتي تحددها القيادة العامة .

المادة (25)
يرتدي المستدعى للاحتياط ذات الرتبة التي كان بها عند انتهاء خدمته، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

انتهاء الخدمة الاحتياطية
المادة (26)
تنتهي الخدمة الاحتياطية في أي من الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الستين بالنسبة للضباط والثامنة والخمسين بالنسبة للأفراد، ويجوز مد الخدمة بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط المقررة في هذا القانون .
2- إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء الخدمة الاحتياطية .
3- إذا شكل خطراً على أمن الدولة .
4- توصية اللجنة المشار إليها بالمادة (33) من هذا القانون .
5- إذا فقد جنسية الدولة .

الفصل الثالث
الأحكام العامة
المادة (27)

تتولى القيادة العامة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً في القوات المسلحة على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على الجهات المبينة بالمادة (6) من هذا القانون وفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقاً للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع هذه الجهات من خلال اللجنة المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون .

المادة (28)
1- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
2- يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحق من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل .
3- يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً وبنسبة (50%) من قبل القوات المسلحة و(50%) من قبل جهة عمله وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل .
4- يؤدى للمجندين والمستدعين من أصحاب المشروعات الفردية مكافأة شهرية على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة في هذا الشأن .

المادة (29)
1- تُحدد بمرسوم اتحادي المكافآت المالية للمجندين والمستدعين .
2- استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة يصرف للمستدعين لأغراض التعبئة العامة المستحقات المالية المقررة لهم طبقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه .

المادة (30)
1- تُطبق على الموظفين والعمال أثناء فترة تأديتهم للخدمة الوطنية أو استدعائهم أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاضعين لها في جهات عملهم في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد .
2- تُطبق على المجند أو المستدعى غير الخاضع لقوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها لدى الجهة التي يؤدي فيها الخدمة الوطنية أو الاستدعاء وذلك في حالة إصابته أو وفاته أو فقده أثناء أدائه لهذه الخدمة، ويعامل معاملة الموظف أو العسكري وفقاً للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية التي تمنح لدى هذه الجهات على ضوء المؤهل العلمي الحاصل عليه .
3- تُطبق أحكام قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها لدى أي من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون بحسب الأحوال على المجند أو المستدعى في حالات الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية .

المادة (31)
تحدد اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون الشهادات والنماذج التي تمنح في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشروط والضوابط اللازمة لذلك .

المادة (32)
تُنشأ بالقيادة العامة هيئة تسمى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (33)
تُشكل لجنة مشتركة من الجهات المشار إليها بالمادة (6) من هذا القانون تسمى (لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية) ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها ونظام عملها قرار من رئيس الأركان .

المادة (34)
تتولى الأجهزة المختصة تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى القيادة العامة، وكذلك إحضار المواطنين المطلوبين للتجنيد أو الاستدعاء، وضبط المتخلفين منهم .

المادة (35)
تُعد كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون سجلاً يسمى سجل الخدمة الوطنية والاحتياطية يدون فيه أسماء المكلفين بالالتحاق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تقوم هذه الجهات باستمرار تحديث بياناته لصالح نظام الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة .

الفصل الرابع
العقوبات
المادة (36)

1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10 الاف درهم) ولا تزيد على (50 الف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة .
2- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50 ألف درهم) ولا تزيد على (100 ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة .

المادة (37)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف من الاحتياط من دون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء بموجب الفقرات (أ، ب، ج، ه) من البند (1) من المادة (22) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان استدعاؤه بموجب الفقرة (د) من ذات البند المذكور .

المادة (38)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولوائحه .

المادة (39)
1- لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون توقيع أية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
2- يختص القضاء الاتحادي وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون، كما يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم الخاصة بالخدمة الاحتياطية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والتي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

الفصل الخامس
الأحكام الختامية
المادة (40)

1- فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه تسري على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومدة الاستدعاء القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها لدى الجهة التي يخدمون بها والمشار إليها في المادة (6) من هذا القانون .
2- استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للقيادة العامة استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية وفق حكم البند (1) من المادة (26) من هذا القانون وذلك في حالة العجز الشديد في القوى البشرية للوزارة أو إعلان التعبئة العامة أو الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة، وتسري عليهم الأحكام المقررة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة .

المادة (41)
يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (42)
دون إخلال باختصاص أية جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر نائب القائد الأعلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة (43)
يلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (44)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ 29 رجب 1435ه
الموافق 28 مايو 2014م



- See more at:
 
كلام راائع

وأشارت إلى أن هناك أربعة مراكز تدريب خاصة بالذكور، مركزان في مدينة العين، ومركز في المنطقة الغربية، ومركز في منطقة المنامة في إمارة عجمان، وبالنسبة للإناث هناك مركز تدريب واحد في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز خاصة بإجراء الفحص الطبي وتجهيز المجندين للخدمة العسكرية، وهي موزعة بين أبوظبي والعين والشارقة.

وذكرت أن الطاقة الاستيعابية لمراكز التدريب الخمسة تبلغ حالياً نحو 7000 مجند، ومن ثم لن تتجاوز الدفعة الواحدة من المجندين الذين سيخضعون للتدريب هذا العدد، وسيتم إلحاق الآخرين بالتتابع في دورات تدريبية متلاحقة.

وأشارت إلى أن المجند سيكون لديه مهلة شهر لتسليم نفسه إلى مركز التجنيد، وذلك منذ أن يتم إعلانه بالوسائل المتاحة بموعد ومكان تجنيده، مشيرة إلى أن مراكز التجنيد المنتشرة على مستوى الدولة ستتواصل مع الفئات المطلوبة للتجنيد، كل حسب محل إقامتهم.

وأوضحت أن المجندين سيخضعون إلى برنامج تدريبي خاص تم إعداده وفق معايير عالية تستهدف تنمية مهاراتهم، ويشمل البرنامج تمارين عسكرية وأمنية ومحاضرات أكاديمية.

 
كل اللي بيخرجوا من الجيش في مصر لما بتقعد معاهم يقولوك احلي ايام في حياتنا و اتعلمنا جوه حاجات عمرنا ما كنا هنتعلمها بره

كلامك بيفكرني بايام محمد علي فالرجل هو اول من ادخل النظام التجنيد الاجباري في مصر و اظن في كل الدول العربية و كان مده التجنيد سبع سنوات علي ما اعتقد كان من سياخذون الشاب يبحثون في القري والنجوع علي من اتم سن التجنيد فكان بعض الشباب يقطعون احدي اطرافهم عشان ياخدوا اعفاء و كانت الامهات يصرخون و الاباء يبكون و تظل الام تمسك في ملابس ابنها حتي لا ياخذوه و هذا اليوم يوم حظين علي العائلة كلها كان ابنهم مات
لكن بعد سنة او سنتين عندما يعود الابن للاجازة في قريته يشاهدون شاب اخر غير الذي غادر مابس انيقة ونظيفة اسلوب في الكلام و مختلف انضباط جدية وقار فيفرحون به اشد الفرح وكان بقية شباب القرية يغارون منه و يريدون ان يصبحوا مثله
270px-AA025Turkish_inf.jpg

egarmy1.jpg


رجاله بتسلم رجاله
انت مبالغ اووى
اتعلمنا فعلا حاجة واحدة بس حلوة وهى قوة التحمل والباقى اشياء سيئة جدا جدا جدا
الحمد لله اتخلصت منه بعد ما انتهت فترة تجنيدى بسرعة
 
انت مبالغ اووى
اتعلمنا فعلا حاجة واحدة بس حلوة وهى قوة التحمل والباقى اشياء سيئة جدا جدا جدا
الحمد لله اتخلصت منه بعد ما انتهت فترة تجنيدى بسرعة
ليست مبالغة ومش كل واحد بيشوف الاشياء اللي انت شوفتها
 
خطوا ممتازة جدا فواد ذلك كثيرة منها

1- تعلم الشاب على الاعتماد على نفسه وقدرته لاستخدام السلاح عند نداء الوطن

2- تعلم الشاب على الخشونة حيث ظهر جيل من الشباب ( مرخي ) اي يفتقدون الى خشونة الرجال و الشجاعة

3- قوة احتياطية للجيش النظامي الإماراتي
 
عودة
أعلى